أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد قرار جمهورى يحدد راتب ومخصصات الرئيس بـ42 ألف جنيه شهريا


قرار جمهورى يحدد راتب ومخصصات الرئيس بـ42 ألف جنيه شهريا.. المتحدث باسم الرئاسة: القرار يطبق من اليوم التالى لنشره دون أثر رجعى.. و"منصور" لم يتقاض أى راتب منذ توليه مكتفيا براتبه من "الدستورية"




قرار جمهورى يحدد راتب ومخصصات الرئيس بـ42 ألف جنيه شهريا عدلى منصور



أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتى: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرين ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرين ألف جنيه شهرياً".

يأتى هذا القرار بقانون بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء فى ضوء مناقشاته فى هذا الشأن، أخذا فى الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2024 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها".

تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذى ينص فى مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً.





وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية، وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات فى الأسعار"، وهى التغيرات التى لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة فى راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.

وخلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا فى الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين فى الدولة، بما فى ذلك ذوى المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.

وقالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، إن مجلس الوزراء قد راعى فى مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2024 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

من جانبه، أكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره، وليس له أثر رجعى، مشيرا إلى أن الرئيس عدلى منصور، لم يتقاضَ أى راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفياً براتبه من المحكمة الدستورية العليا.

اليوم السابع




إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
نص مشروع قرار تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة.. سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
فريد الديب: تقبيل الرئيس السيسى رأس ملك السعودية دليل على احترامه سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
وزير السياحة: الرئيس طالب الوزراء باتخاذ أى قرار لصالح البلد بدون خوف سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
حذاء الرئيس " قصة قصيرة" الـمـتـألـقـة قصص - حكايات - روايات
24 ألف جنيه راتب الرئيس مرسي بزيادة 19 ألفًا عن مبارك لافالانتينا اهم الاخبار - اخبار يومية


الساعة الآن 01:44 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل