أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد نص مشروع قرار تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة..


نص مشروع قرار تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة.. يتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وأخرى برئاسة رئيس الوزارء.. وإصدار بيان بأسماء المعفو عنهم وجرائمهم.. وتحديد وسيلة إعلامية للنشر

ينفرد "اليوم السابع" على نص مشروع قرار تنظيم سلطة رئيس الجمهورية، بالعفو عن العقوبة، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، والذى قرر العفو عن باقى العقوبة بمناسبة الأعياد الدينية أو القومية، حيث تندرج المادة الأولى وتنص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيض مدتها بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية أو القومية، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.

وقال القانون إنه يشترط للاستفادة من العفو أن يتوافر فيه، أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بالعفو ضوابط أخرى تخفيفًا للمصلحة العامة.

وأضاف القانون فى مادته الثالثة أن تشكل لجنة برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وتضم فى عضويتها نائبًا لرئيس مجلس الدولة ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وممثلا عن النيابة العامة يرشحه النائب العام، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة، يرشحه رئيس الجهاز.

وأشار القانون إلى أن تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفقا للضوابط الواردة فى قرار العفو، وللجنة أن تستطلع رأى الجهات الوطنية ذات الصلة، وتصدر اللجنة قرارًا بتنظيم اجتماعاتها وإجراءات إصدار قرار، والتظلم منها وإخطار ذوى الشأن بنتيجة التظلم.

وأكد القانون أن تعلن اللجنة كشفًا بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو، وبيانا بالحرائم التى ارتكبوها ومدة العقوبة، وذلك من واقع الأحكام القضائية، وتنشر هذه البيانات فى الوقاؤع المصرية، ويجوز للجنة إلى أن تأمر بنشر الأسماء فى أى وسيلة إعلامية تحددها.

وأوضح القانون العفو عن العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات فى مادته السادسة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن العقوبة أو تخفيض مدتها بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات، ويجب أن يتضمن قرار العفو الجريمة المرتكبة، ومدة العقوبة والعقوبات التبعية المعفو عنها وأسباب العفو، ويجوز لرئيس الجمهورية عدم الإعلان عن أسباب العفو فى حالة محددة بذاتها، متى اقتضت ذلك المصلحة العليا للبلاد، وينشر قرار العفو فى جميع الأحوال فى الجريدة الرسمية.

وأكمل القانون أن تشكل فى مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للعفو تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية، ومجلس النواب والخارجية، وتختص هذه اللجنة بدراسة حالة المحكوم عليه المرشح للعفو عنه، وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومى للبلاد، مما تدرس اللجنة مدى ملاءمة الإعلان عن أسباب العفو، وللجنة أن تستطلع الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعرض اللجنة تقريرا برأيها على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه.





اليوم السابع




إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
بحث عن السكرتاريه ريموووو منتدى عدلات التعليمي
حذاء الرئيس " قصة قصيرة" الـمـتـألـقـة قصص - حكايات - روايات
قرار جمهوري وشيك بمنح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية لافالانتينا اهم الاخبار - اخبار يومية
"مصطفى بكرى": قرار الرئيس بعودة البرلمان فضيحة وأسوأ يوم فى تاريخ مصر شمس لا تغيب اهم الاخبار - اخبار يومية
اول قرار لزوجة الرئيس محمد مرسي لسه عندي امل اخبار الانتخابات السياسية


الساعة الآن 10:11 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل