أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي الايه 6 من سورة المائده مفاهيم حول الايه 6 من سورة المائده

الايه 6 من سورة المائده مفاهيم حول الايه 6 من سورة المائده


قالَ تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) }( المائدة ). مع ألشيخ إبن أبي حاتم الرازي : رحمهُ اللهُ تعالى ، وغفرَ لهُ ولوالديهِ وليَ ولجميعِ المُسلمينَ آمين ، وبيسير منْ التصرف..... وفي الآيةِ مسائل :المسألة الأولى : أعلمْ أنَّ المُرادَ بقولهِ : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } ليسَ نفسُ القيامِ !! ، ويدلُ عليهِ وجهانِ :الأول : أنَّهُ لو كانَ المُرادُ ذلكَ - لزمَ تأخير الوضوءِ عنْ الصَّلاةِ ، وأنَّهُ باطلٌ بالإجماعِ الثاني : أنَّهم أجمعوا على : أنَّهُ لو غسلَ الأعضاءَ قبلَ الصَّلاةِ قاعداً أو مضطجعاً - لكانَ قدْ خرجَ عنْ العهدةِ ، بلْ المُراد منهُ : إذا شمرتم للقيامِ إلى الصَّلاةِ وأردتم ذلكَ ، وهذا : وإنْ كانَ مُجازاً ، إلا أنَّهُ مشهورٌ مُتعارفٌ ... فكذا ههنا قوله : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } معناهُ : إذا أردتم - أداء الصلاةِ والاشتغال بإقامِتها .المسألة الثانية : قالَ قومٌ : الأمرُ بالوضوءِ تبعٌ للأمرِ بالصَّلاةِ ، وليسَ ذلكَ تكليفاً مُستقلاً بنفسهِ ، واحتجوا بأن قوله { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا } جملةٌ شرطيةٌ ، الشرطُ فيها القيام إلى الصلاةِ ، والجزاء الأمر بالغسلِ ، والمُعلق على الشيءِ بحرفِ الشرطِ : عدمٌ عندَ عدم الشرطِ ، فهذا يقتضي : أنَّ الأمرَ بالوضوءِ - تبعٌ للأمرِ بالصلاةِ .........المسألة الثالثة : قالَ داودُ : يجبُ الوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وقالَ أكثرُ الفقهاءِ : لا يجبالمسألة الرابعة : اختلفوا في أنَّ هذهِ الآيةِ : هلْ تدلُ على كونِ الوضوء شرطاً لصحةِ الصلاةِ ؟ والأصح : أنَّها تدلُ عليهِ منْ وجهينِ :الأول : أنَّهُ تعالى : علَّقَ فعل الصلاةِ على الطهورِ - بالماءِ ، ثمَّ بيَّنَ أنَّهُ متى عُدمَ لا تصح - إلا بالتَيَممِ ، ولو لمْ يكنْ شرطاً - لما صحَّ ذلكَ .




.. ......



إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي
#2

افتراضي رد: الايه 6 من سورة المائده مفاهيم حول الايه 6 من سورة المائده


الثاني : أنَّهُ تعالى : إنَّما أمرَ بالصلاةِ مع الوضوءِ ، فالآتي بالصلاةِ بدونِ الوضوءِ - تاركٌ للمأمورِ بهِ ، وتاركُ المأمورِ بهِ يستحق العقاب ، ولا معنى للبقاءِ في عُهدةِ التكليفِ إلا ذلكَ ، فإذا ثبتَ هذا : ظهرَ كون الوضوءِ - شرطاً لصحةِ الصَّلاةِ بُمقتضى هذهِ الآيةِ .المسألة الخامسة : قالَ الشافعيُ رحمهُ اللهُ : النيّةُ شرطٌ لصحةِ الوضوءِ والغُسلِ .وقال أبو حنيفة رحمهُ اللهُ : ليسَ كذلكَ .وأعلمْ أنَّ كلّ واحدٍ منهما : يستدلُ لذلكَ بظاهرِ هذهِ الآيةِ .أمَّا الشافعي رحمهُ اللهُ : فإنَّهُ قالَ : الوضوء مأمور به ، وكل مأمور به يجب أن يكون منوياً فالوضوء يجب أن يكون منوياً ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطاً لأنه لا قائل بالفرق .وأمَّا أبو حنيفة رحمهُ اللهُ : فإنَّهُ احتجَّ بهذهِ الآيةِ ، على أنَّ النيَّةَ - ليستْ شرطاً لصحةِ الوضوءِ ، فقالَ : إنَّهُ تعالى - أوجبَ غسل الأعضاءِ الأربعةِ ، في هذهِ الآيةِ ، ولم يوجب النيَّة فيها ، فإيجاب النيَّة زيادة على النصِّ ، والزيادة على النصِّ نسخٌ ، ونسخ القرآنِ بخبرِ الواحدِ وبالقياسِ لا يجوز .المسألة السادسة : قالَ الشَّافعيُ رحمهُ اللهُ : الترتيب شرطٌ لصحةِ الوضوءِ .وقالَ مالكٌ وأبو حنيفة رحمهما اللهُ : ليسَ كذلكَ .واحتجَّ أبو حنيفة رحمهُ اللهُ بهذهِ الآيةِ على قولهِ ، فقال : الواو - لا توجب الترتيب ، فكانتْ الآية خالية عنْ إيجابِ الترتيبِ ، فلو قلنا بوجوبِ الترتيبِ ، كانَ ذلكَ زيادة على النصِّ ، وهو نسخٌ وهو غير جائزٍ .وجوابنا : أنَّا بيَّنا دلالة الآيةِ على وجوبِ الترتيبِ - منْ جهاتٍ أخر ، غير التمسّكِ بأنَّ الواو توجب الترتيب ، واللهُ أعلم .المسألة السابعة : موالاة أفعال الوضوءِ - ليستَ شرطاً لصحتهِ ، في القولِ الجديدِ للشافعيِ رحمهُ اللهُ ، وهو قولُ أبي حنيفة رحمهُ اللهُ ، وقالَ مالكٌ رحمهُ اللهُ : إنَّهٌ شرطٌ لنا : أنَّهُ تعالى - أوجبَ هذهِ الأعمال ،ولا شكَّ : أنَّ إيجابها ، قدرٌ مُشتركٌ بينَ إيجابها على سبيلِ الموالاةِ وإيجابها على سبيلِ التراخي ، ثمَّ إنَّهُ تعالى : حكمَ في آخرِ هذهِ الآيةِ ، بأنَّ هذا القدر يفيد حصول الطهارةِ ، وهوَ قوله : { ولكنْ يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ } فثبتَ أنَّ الوضوءَ بدونِ الموالاةِ : يفيدُ حصول الطهارةِ ، فوجبَ أنْ نقولُ بجوازِ الصلاةِ بها ، لقولهِ عليهِ الصَّلاة والسَّلام : « مفتاح الصلاة الطهارة » ............المسألة الثامنة عشرة : التثليث في أعمالِ الوضوءِ - سنةٌ لا واجبٌ ، إنَّما الواجبُ هو المرَّة الواحدة ..............المسألة الثانية والعشرون : حدُّ الوجهِ : منْ مبدأِ سطح الجبهةِ إلى منتهى الذقنِ طولاً ، ومنْ الأذنِ إلى الأذنِ عرضاً ، ولفظ الوجهِ مأخوذٌ منْ المواجهةِ - فيجب غسل كلّ ذلكَ .المسألة الرابعة والعشرون : المضمضة والاستنشاق - لا يجبانِ في الوضوءِ والغسلِ ، عندَ الشافعي رحمهُ اللهُ ، وعندَ أحمد وإسحاق رحمهما اللهُ - واجبان فيهما ، وعندَ أبي حنيفة رحمهُ اللهُ - واجبٌ في الغسلِ ، غير واجب في الوضوءِ .لنا : أنَّهُ تعالى : أوجبَ غسل الوجهِ ، والوجه : هو الذي يكون مواجهاً ، وداخل الأنفِ والفمِ غير مواجه - فلا يكون منْ الوجهِ .إذ ثبتَ هذا فنقولُ : إيصال الماء ـ إلى الأعضاءِ الأربعةِ ، يفيدُ الطهارةِ لقولهِ : { ولكنْ يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ } والطهارة : تفيد جواز الصَّلاة كما بيناه ...........المسألة الثلاثون : قالَ الجمهورُ : غسلُ اليدينِ إلى المرفقينِ - واجبٌ معهما .المسألة الثانية والثلاثون : تقديم اليُمنى على اليُسرى : مندوبٌ وليسَ بواجبٍ ، وقالَ أحمدٌ : هو واجبٌ .لنا : أنَّهُ تعالى : ذكرَ الأيدي والأرجل ، ولم يذكر فيهِ تقديم اليُمنى على اليُسرى ، وذلكَ يدلُ على أنَّ الواجب : هو غسل اليدينِ بأي صفةٍ كانَ ، واللهُ أعلم .المسألة الثالثة والثلاثون : السُّنة : أنْ يُصب الماء على الكفِ ، بحيث يسيل الماء منْ الكفِ إلى المرفقِ ، فإنْ صبَّ الماء على المرفقِ ، حتى سالَ الماءُ إلى الكفِ ، فقالَ بعضهم : هذا لا يجوز - لأنَّهُ تعالى قالَ : { وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق } فجعل المرافق غاية الغسل ، فجعلهُ مبدأ الغسل , خلاف الآية ـ فوجب أن لا يجوز .وقالَ جمهورُ الفقهاءِ : أنَّه لا يخل بصحةِ الوضوءِ - إلا أنَّهُ يكون تركاً للسُّنةِ ........المسألة السادسة والثلاثون : قالَ الشافعيُ رحمهُ اللهُ : الواجب في مسحِ الرأسِ - أقل شيءٍ يُسمَّى مَسحاً للرأسِ .وقالَ مالكٌ : يجب مسح الكلِّ .وقال أبو حنيفة رحمهُ اللهُ : الواجب مسح ربع الرأس . إذا ثبتَ هذا :فنقولُ : قوله : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ } يكفي ، في العملِ بهِ - مسح اليد بجزءٍ منْ أجزاءِ الرأسِ .المسألة السابعة والثلاثون : لا يجوز الاكتفاء : بالمسحِ على العمامةِ ، وقالَ الأوزاعي والثوري وأحمد : يجوز .لنا : أنَّ الآيةَ دالةٌ على أنَّهُ يجبُ المسح على الرأسش ، ومسح العمامةِ ليسَ مسحاً للرأسِ ، واحتجبوا بما روي : أنَّهُ عليهِ الصَّلاة والسَّلام : مسحَ على العمامةِ .جوابنا : لعلَّهُ مسحَ قدر الفرضِ على الرأسِ والبقية على العمامةِ .المسألة الثامنة والثلاثون : اختلفَ الناسُ في مسحِ الرجلينِ وفي غسلهِما !!!فنقلَ القفالُ ، في تفسيرهِ : عنْ ابنِ عباسٍ وأنسٍ بن مالكٍ وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أنَّ الواجبَ فيهما - المسح ، وهو مذهب الإمامية منِ الشيعةِ .وقالَ جمهورُ الفقهاءِ والمفسرينَ : فرضهما الغسل .وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحقِّ منْ أئمةِ الزيديةِ .وقالَ الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلفُ مُخيرٌ بينَ المسحِ والغسلِ .حجةُ مَنْ قالَ : بوجوبِ المسحِ - مبنيٌ على القراءتينِ المشهورتينِ في قولهِ : { وَأَرْجُلَكُمْ }.فقرأَ ابنُ كثيرٍ و حمزة و أبو عمرو و عاصم ، في روايةِ : أبي بكرٍ عنهُ (( بالجرِ )) ، { أي : وَأَرْجُلِكُمْ }.وقرأَ نافعٌ و ابنُ عامرٍ و عاصم ، في روايةِ : حفصٍ عنهُ بالنصبِ ، {أي : وَأَرْجُلَكُمْ } .فنقولُ :أمَّا القراءة بالجرِ : فهي تقتضي - كون الأرجلِ معطوفة على الرؤوسِ ، فكما وجبَ المسح في الرأسِ ، فكذلكَ في الأرجلِ .فإنْ قيلَ : لم لا يجوزُ ، أنْ يُقال : هذا كسرٌ على الجوارِ ، كما في قولهِ : جحرُ ضبٍ خربٍ ، وقولهُ : كبير أناس في بجادٍ مُزَّملٍ...قلنا : هذا باطلٌ منْ وجوهٍ :الأول : أنَّ الكسرَ على الجوارِ معدود في اللَّحنِ ، الذي قدْ يتحمّل لأجلِ الضرورةِ في الشّعرِ ، وكلامُ اللهِ : يجب تنزيهه عنهُ .وثانيهما : أنَّ الكسرَ : إنَّما يصارُ إليهِ ، حيث يحصل الأمن منْ الالتباسِ ، كما في قولهِ : جحرُ ضبٍ خربٍ ، فإنَّ منْ المعلومِ بالضرورةِ : أنَّ الخربَ لا يكون نعتاً للضبِ بل للجحرِ ، وفي هذهِ الآيةِ الأمنُ منْ الالتباسِ غير حاصلٍ .وثالثها : أنَّ الكسرَ بالجوارِ : إنَّما يكون بدونِ حرفِ العطفِ ، وأمَّا معَ حرفِ العطفِ : فلمْ تتكلّم بهِ العرب .وأمَّا القراءة بالنصبِ ، فقالوا أيضاً : إنَّها توجبُ المسح ، وذلكَ لأنَّ قولهُ : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ } فرؤوسِكم في النصبِ ، ولكنَّها مجرورةٌ بالباءِ ، فإذا عُطفت الأرجل على الرؤوسِ - جازَ في الأرجلِ النصب عطفاً على محلِ الرؤوسِ ، والجر عطفاً على الظاهرِ ، وهذا مذهبٌ مشهورٌ للنُحاةِ .« ألصقوا الكعب بالكعاب » ولا شكَّ : أنَّ المرادَ ما ذكرناهُ . الرابع : أنَّ الكعبَ مأخوذٌ منْ الشَّرفِ والارتفاعِ ، ومنهُ جارية كاعبٌ ، إذا نتأَ ثدياها ، ومنهُ الكعب : لكلِّ ما لهُ ارتفاعٌ .حجة الإمامية : أنَّ اسمَ الكعب ، واقعٌ على العظمِ المخصوصِ الموجودِ ، في أرجلِ جميع الحيواناتِ ، فوجبَ : أنْ يكون ، في حقِّ الإنسانِ كذلكَ ، وأيضاً المفصل يُسمَّى كعباً ، ومنهُ كعوب الرمحِ لمفاصلهِ ، وفي وسطِ القدمِ مفصلٌ ، فوجبَ أنْ يكون الكعب : هو هو .والجواب : أنَّ مناطَ التكاليفِ الظاهرةِ ، يجب أنْ يكون شيئاً ظاهراً ، والذي ذكرناه أظهر ، فوجبَ أنْ يكون الكعب : هو هو .المسألة الأربعون : أثبتَ جمهورُ الفقهاءِ : جواز المسحِ على الخفينِ .وأطبقتْ الشِّيعة والخوارج على إنكارهِ ، واحتجوا بأنَّ ظاهرَ قوله تعالى : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبينِ } يقتضي : إمَّا غسل الرجلينِ أو مسحهما ، والمسح على الخفينِ : ليسَ مسحاً للرجلينِ ولا غسلاً لهما ، فوجبَ : أنْ لا يجوز بحكمِ نصِّ هذهِ الآيةِ ، ثمَّ قالوا : إنَّ القائلينَ بجوازِ المسحِ على الخفينِ : إنَّما يعولونَ على الخبرِ ، لكنَّ الرجوعَ إلى القرآنِ أولى منْ الرجوعِ إلى هذا الخبرِ ، ويُدلُ عليهِ وجوه :الأول : أنَّ نسخَ القرآنِ - بخبرِ الواحدِ : لا يجوز .والثاني : أنَّ هذهِ الآيةِ ، في سورةِ المائدةِ ، وأجمعَ المُفسّرونَ على أنَّ هذهِ السورةِ لا منسوخٌ فيها ألبتة - إلا قولهُ تعالى : { يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللهِ } [ المائدة : 2 ] فإنَّ بعضهم قالَ : هذهِ الآية منسوخة ، وإذا كانَ كذلكَ : امتنعَ القول بأنَّ وجوب غسل الرجلينِ - منسوخٌ .والثالث : خبرُ المسحِ على الخفيَّنِ : بتقديرِ أنَّهُ كانَ مُتقدِّماً ، على نزولِ الآيةِ ، كانَ خبر الواحد منسوخاً بالقرآنِ ، ولو كانَ بالعكسِ : كانَ خبرُ الواحدِ ناسخاً للقرآنِ ، ولا شكَّ أنَّ الأولَ : أولى ، لوجوهٍ :الأول : أنَّ ترجيحَ القرآنِ المتواترِ على خبرِ الواحدِ : أولى منْ العكسِ .وثانيها : أنَّ العملَ بالآيةِ أقرب إلى الاحتياط .وثالثها : أنَّهُ قدْ رويَ عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّهُ قالَ : « إذا روي لكم عني حديثٌ - فاعرضوهُ على كتابِ اللهِ : فإنْ وافقهُ - فاقبلوهُ وإلاّ فردوهُ »1* ، وذلكَ يقتضي : تقديم القرآن على الخبرِ .ورابعها : أنَّ قصةَ معاذٍ : تقتضي - تقديم القرآن على الخبرِ .الوجه الرابع : في بيانِ : ضعفِ هذا الخبرِ :أنَّ العلماءَ اختلفوا فيهِ :وأمَّا الفقهاءُ فقالوا : ظهرَ عنْ بعضِ الصحابةِ القول بهِ ، ولم يظهر منْ الباقينَ إنكارٌ ، فكانَ ذلكَ إجماعاً منْ الصحابةِ ، فهذا أقوى ما يُقالُ فيهِ .وقالَ الحسن البصري : حدّثني سبعونَ منْ أصحابِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّهُ مسحَ على الخفينِ. ــــــــ1* [لم يُخرَّج في الكتبِ المُعتمدة ، ولكنَّ اللهَ العظيم يقول : {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }( الشورى 10) ].المسألة الحادية والأربعون : رجلٌ مقطوع اليدينِ والرجلينِ - سقطَ عنهُ هذانِ الفرضانِ ، وبقيَ عليهِ - غسل الوجهِ ومسح الرأسِ ، فإنْ لم يكنْ معهُ منْ يوضئهُ أو ييممهُ : يسقط عنهُ ذلكَ أيضاً ، لأنَّ قولهُ تعالى : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبينِ } مشروطٌ بالقدرةِ عليهِ - لا محالة ، فإذا فاتتْ القدرة : سقطَ التكليف ، فهذا جملة ، ما يتعلق منْ المسائلِ - بآيةِ الوضوءِ ( إنتهى ).............

إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي
#3

افتراضي رد: الايه 6 من سورة المائده مفاهيم حول الايه 6 من سورة المائده

تسلمى يا هوووووبا
إظهار التوقيع
توقيع : حنين الروح123
#4

افتراضي رد: الايه 6 من سورة المائده مفاهيم حول الايه 6 من سورة المائده

تسلمي علي الطرح الرائع لهذه الآية الكريمة وتفسيرها

شكراً



قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
الإحصائيات القرآنية والتوازن العددي للجنة اسعى❤ المنتدي الاسلامي العام
معجزات وفواءد سورة البقره قوت القلوب 2 المنتدي الاسلامي العام
فوائد سور القران هبة الرحمان2 المنتدي الاسلامي العام
المصحف المعلم((جزء عم)) للاطفال للقارئ الشيخ ماهر المعيقلي ام حامد صوتيات ومرئيات اسلامية
تحميل القرآن الكريم كاملاً لمشارى راشد mp3 حبيبة أبوها القرآن الكريم


الساعة الآن 04:28 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل